تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
أو استعين به على محرم - فهو حرام . وأنت أبصر بحالك ، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا : كالزير والطبل ، واختلاط النساء والرجال ، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى - فلا تؤجرها له . أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس ؛ لأنه من إعلان النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19769 ) س 3 : شخص كان يقوم بشراء أشرطة فيديو ، وكذلك باستئجارها ، ثم بعد أن يقوم بمشاهدة هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا فائدة فيها ، وبعد أن يشاهدها يقوم بإعادتها إلى صاحب الفيديو ، ثم تاب هذا الشخص ، ولكن بقي لصاحب الفيديو فلوس لا يدري كم هي ، وهي قيمة الأشرطة ، فهل يعيدها ( أي : الفلوس ) إلى صاحب الفيديو ، أم يتصدق بها عنه ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج 3 : لا يجوز بيع ولا تأجير الأشرطة المشتملة على محرم ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 459 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش