أو استعين به على محرم - فهو حرام . وأنت أبصر بحالك ، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا : كالزير والطبل ، واختلاط النساء والرجال ، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى - فلا تؤجرها له . أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس ؛ لأنه من إعلان النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19769 )
س 3 : شخص كان يقوم بشراء أشرطة فيديو ، وكذلك باستئجارها ، ثم بعد أن يقوم بمشاهدة هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا فائدة فيها ، وبعد أن يشاهدها يقوم بإعادتها إلى صاحب الفيديو ، ثم تاب هذا الشخص ، ولكن بقي لصاحب الفيديو فلوس لا يدري كم هي ، وهي قيمة الأشرطة ، فهل يعيدها ( أي : الفلوس ) إلى صاحب الفيديو ، أم يتصدق بها عنه ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج 3 : لا يجوز بيع ولا تأجير الأشرطة المشتملة على محرم ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 459
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٩