وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17997 )
س : أنا أعمل مهندسا معماريا عند رجل متدين ، ذو خلق ، ولكن هذا الرجل في الفترة الأخيرة وسع نشاطه ، فاشترى فرشات وكراسي وعقود إنارة يؤجرها للأفراح . 1 - فهل يجوز لي أن أستقبل الزبائن ، وأكتب مواعيد حفلاتهم لأخبر هذا الرجل عندما يحضر ، مع العلم أن هذه الأفراح غالبا يستخدم فيها أهل الفرح الزير والطبل والأناشيد ؟ 2 - هل يعتبر المال الذي أتقاضاه من صاحب المؤسسة فيه شبهة ؟ 3 - هل يجوز تأجير إحدى العمارات التي قامت المؤسسة بإنشائها على أنها قصر للأفراح ؟ أفتونا مأجورين .
ج : الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل ، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة . وعليه : فما كان محرما في أصله ، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 458
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٨