تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

إلى هذه البارات والفرق الموسيقية حرام ؛ لاعتباري مشتركا في هذا الإثم ، فأردت أن تفتيني في هذه المسألة : حلال أم حرام ؟ وأرجو من سيادتكم أن ترسلوا الإجابة لأني في حيرة من أمري . ج : لا يجوز لك عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية ؛ لأن عملك هذا مساعدة لهم على العمل المحرم ، والاستمرار فيه ، وقد نهى الله - جل وعلا - عن التعاون على الإثم فقال تعالى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15897 ) س : أنا شاب أعمل في صيانة الطائرات قسم الإلكترونيات ، وعندنا جهاز فيديو مركب في الطائرة ، ويطلب منا تصليح هذا الجهاز ، الذي يعرض فيه الأفلام العربية والغربية ، التي يظهر فيها

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2