الأغاني والموسيقى والصور الخليعة ، وأن الكسب منها حرام ، وعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته ، وما يقربه إلى رضوان الله وجنته ، ويباعده عن سخطه وناره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13016 )
س : هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير ، ونسبة الصور عنده 50 % ، 50 % ذوات أرواح ، وغير ذوات أرواح ، وعملي يتلخص في الآتي : 1 - عمل حسابات وفواتير لجميع الصور التي تتم . 2 - استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن . 3 - تسليم الصور للزبائن . 4 - الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات ، وكذلك حفلات زواج . وجزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا ؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 454
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٤