پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 384

پدیدآورندگان:

ص۳۸۴

عن حقوقه ، ولكنه يوقع على أنه قد أخذها كاملة ، وبين أن يأخذ حقوقه ويسافر إلى بلده ، فما حكم هذا العمل ؟ وما حكم الموظف الذي يشرف على هذا العمل ويوقع كذبا على أن العامل قد أخذ حقوقه كاملة ؟ أفتونا بارك الله فيكم . ج : لا يجوز لصاحب العمل أن يأكل حق العامل ، ويضطره للتوقيع باستلامه كذبا وتزويرا من أجل نقل كفالته ، وكذلك لا يجوز للمشرف أن يساعد صاحب العمل على الإثم وأكل المال بالباطل ، قال - تعالى - : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وقال - تعالى - : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12640 ) س : زوجتي معلمة ، ولدي ستة أطفال منها ، وهي تتعب

پاورقی
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
( 2 ) سورة البقرة الآية 188