تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

استقدام المذكورين لا يجوز ، والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم ، فعليك بالتوبة إلى الله ، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } ( 1 ) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19653 ) س : لدى أحد أقاربي عامل هندي يدين بديانة السيخ ، يعني أنه كافر ، وتم التعاقد معه لمدة أربع سنوات ، يعمل لدى قريبي في المملكة ، وقد مضت من المدة سنتان فقط ، واكتشفنا أنه يحول المبالغ التي يحصل عليها إلى بلده ؛ لبناء معابد هندوسية ، وذلك بصفة مستمرة . وعندما علمنا ذلك ، قال كفيله : إنه سوف يرحله ، وينهي معه الاتفاق بناء على ما حصل منه من مساعدة بني دينه على المسلمين ، ولكن ذكرنا أحد الإخوة بقوله تعالى

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 2
( 2 ) سورة الطلاق الآية 3
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش