وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2158 )
س 1 : ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية ، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه ، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود ، وسواء ربح المستأجر أم خسر ؟
ج 1 : يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما ، كالثلث أو الربع ، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة ، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل ، فيجب القسط المسمى ، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة ؟ يقال : ( خمسة آلاف ) مثلا ، ثم يقال : ( ومع الوسط ) ؟ فيقال : أربعة آلاف فيقال : ومع الرداء ؟ فيقال : ( ثلاث آلاف ) ، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة ، وهو الوسط . وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال ، يدفعه الشخص المستأجر لها ، سواء زرعها أو لم يزرعها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٨