تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

أيضا : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ، ولهم نصف الثمرة ، فقال لهم : نقركم بها على ذلك ما شئنا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأبي داود والنسائي : « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ، على أن يعملوها من أموالهم ، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها » ( 2 ) وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل - وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض .

هامش
( 1 ) '' أخرجه أحمد 2 / 149 ، والبخاري 3 / 71 ، 4 / 61 ، ومسلم 3 / 1187 - 1188 برقم ( '' 6 '' 1551 ) ، وأبو داود 3 / 409 برقم ( 3008 ) ، وعبد الرزاق 6 / 55 . 10 / 359 برقم ( 9989 ، 19366 ) ، والطحاوي في ( مشكل الآثار ) 3 / 283 ( ط : الهند ) ، والبيهقي في ( السنن ) 6 / 114 9 / 207 ، 224 ، وفي ( الدلائل ) 4 / 234 ، والبغوي 11 / 184 برقم ( 2757 ) . ''
( 2 ) '' البخاري 3 / 55 ( بنحوه ) ، ومسلم 3 / 1187 برقم ( 1551 '' 5 '' ) ، وأبو داود 3 / 697 برقم ( 3409 ) ، والنسائي 7 / 53 برقم ( 3929 ، 3930 ) ، والبيهقي 6 / 116 . ''