تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وجزاكم الله خيرا . ج : إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية ، من القرض الذي جر نفعا ، وهذا لا يجوز . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19113 ) س : نحن في قرية ريفية ، والمصدر الرئيس ي للدخل هي الزراعة ، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين ؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض ، ويتم ذلك في صورتين : الصورة الأولى : يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10 . 000 عشرة آلاف جنيه مصري - مثلا - من أحد الأفراد ، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان - مثلا - على سبيل الرهن ، ويحرر عقد بذلك ، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ ( المرتهن ) زراعة هذه القطعة المذكورة ، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل ، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش