الفتوى رقم ( 5955 ) س : يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك ، ويزرعها شركاء ، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة ، مثل حرث أو بذور ، ولكن يأخذ الثلث من المحصول ، هل هذا يجوز ، وما حكم الإسلام في ذلك ، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة ، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة ، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب ، فيجيء صاحب الأرض ( المالك ) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك . ج : عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز ، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما ، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا ، والباقي لصاحب الأرض ، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل ، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض ؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع » ( 1 ) وعنه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 366
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٦
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 17 ، 22 ، 37 ، والبخاري 3 / 55 ، 68 ، ومسلم 1186 / 3 برقم ( 1551 ) ، وأبو داود 696 / 3 - 697 برقم ( 08 34 ) ، والترمذي 3 / 667 برقم ( 1383 ) ، وابن ماجة 2 / 824 برقم ( 2467 ) ، والدارمي 2 / 270 ، والدارقطني 3 / 37 ، 37 - 38 ، والطبراني في ( الأوسط ) 438 / 2 برقم ( 1758 ) ( ت : الطحان ) ، وفي ( الصغير ) 1 / 28 ، والبيهقي 6 / 113 ، 115 - 116 .