تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الوصف لا بأس به ، وهو من فعل الخير ، ومن التعاون على البر والتقوى ، ولا تجب الزكاة في هذه الحالة في هذه الأموال ؛ لأنها معدة لوجوه البر . ثانيا : إذا قصد المتبرعون توزيع المساهمة أو أرباحها في حال استثمارها على المساهمين في هذه الجمعية ، في حال عدم وجود حوادث ونحوها ، فهذا نوع من التجارة ، لكن لا يجوز أخذ نسبة 10 % من مبالغ المساهمة كربح عند من توضع عنده ، كأمين الصندوق ؛ لأن هذا ربا وما دفعه أمين الصندوق من زكاة للجمعية وهو 10 % عن بقاء المال عنده لا يجوز ، ويجب عليه صرف زكاته لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم ، ممن ذكر الله في كتابه ، وفي هذه الحال تجب الزكاة في مبالغ الجمعية وأرباحها كل عام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12928 ) س : لدينا شريك في المحل ، ونحن أربعة شركاء ، وواحد منهم هو أمين الصندوق ، ويقوم بأخذ فلوس صرف صغيرة ( مثل الهلل )