العروض التي تخدم هذا الغرض ، مقدمة من بعض المصارف والشركات المرفق لكم صور من العروض المقدمة منها ، ومن هذه الشركات : ( مصرف فيصل الإسلامي ) ( دلة البركة ) ، ونظرا لأن مجلس إدارة الصندوق يرغب في الاطلاع على الرأي الشرعي حول هذه العروض من سماحتكم ، ومن أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة . وفقكم الله وسدد خطاكم .
ج : يجوز لصندوق الجامعة أن يدفع الأموال الفائضة عنده إلى من يستثمرها في المعاملات المباحة ، غير الأشياء المحرمة والمعاملات الربوية ، كشركة مضاربة ، فيكون من الصندوق المال ومن المضارب الجهد والعمل ، ويكون الربح بينهما بالنصف أو غيره مما يتفقان عليه ، وتكون الخسارة على رب المال . ولا يجوز الاتفاق على تحديد ربح معين مثل 5 % شهريا ؛ لأن المضاربة تحتمل الربح والخسارة . وبناء على ذلك ، فإن العروض المرفقة غير جائزة ؛ لتضمنهما الربح المضمون ، ومخالفتها القواعد الشرعية في التعامل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 360
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٠