تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ويتاجر في المبلغ ضمن أمواله ، ولم يضف إليه أي مبلغ كربح ، ولم يخرج عنه زكاة . لقد تم إنشاء الصندوق نتيجة حادث لأحد أفراد الجماعة ، ولعدم وجود إمكانيات في ذلك التاريخ ، فقد قررنا إنشاء الصندوق لغرض مساعدة المحتاجين ومن يتعرض لكوارث الزمان ، كحوادث السيارات والحريق وخلاف ذلك ، ولكن الذي حصل من ذلك التاريخ حتى تاريخه ، أننا لم نصرف من الصندوق أي مبلغ ، وأصبح - من وجهة نظري - كنز يخشى أن يكون وزره على الجميع ، وقد تجاوز الرصيد مليون ريال . السؤال هنا : 1 - هل الاستمرار في الصندوق جائز بهذه الحال أم لا ؟ 2 - هل الإضافة بالنسبة المحددة جائزة أم عمل ربوي ؟ 3 - هل تجب الزكاة على المبالغ المجمعة من عام 1393 ه‍ حتى تاريخه كدفعة واحدة أو عند كل سنة على حدة ؟ أرجو من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكرناه بعاليه ، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ج : أولا : إذا كان جمعكم للمال المذكور تبرعا بغرض مساعدة المحتاجين ، ومن يتعرض للكوارث ، من الحرائق وحوادث السيارات ونحو ذلك ، بحيث لا يوزع شيء من هذا المال على أحد ممن تبرع به في حال عدم وجود حوادث ، بل ينفق في وجوه البر والخير ، ولا يرجع المتبرع بما دفعه ؛ فهذا الصندوق على هذا