تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

الشركة بين مسلم وكافر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7707 ) س 3 : هل يجوز شركة بين مسلم وكافر ؟ وهل يجوز شركة بلا تساو ؟ ج 3 : تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله ، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك ، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17443 ) س : يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة ، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس ، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر ، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر ، فمثلا لو وضع أحدهم مبلغ مائة ألف ريال فإنه يأخذ نسبة ثابتة : ثلاثة في المائة من المبلغ المستثمر شهريا ، أي : ثلاثة آلاف ريال ،