تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ج 1 : الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقيها ، ولا يجوز لك تأخير التوزيع ، ولا الاتجار بها ، فما فعلته خطأ ، وعليك التوبة منه والمبادرة بتوزيع المتبقي منها ، وأرباحها التي حصلت من الاتجار بها ، ولا تعد لمثل هذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20788 ) س : بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصما على راتب الموكل مقداره مثلا عشرون ريالا ، فإذا كان راتب ذلك الموظف ( الموكل ) 2500 فأخذ الوكيل على راتبه عشرين ريالا مثلا مقابلا للخدمة التي يقوم بها ، وإذا تأخر الراتب عن موعد الصرف يقوم الوكيل بصرف الراتب للموكل من عنده على أن يأخذ الخصم المذكور سابقا . فما الحكم في ذلك حفظكم الله ؟ ج : ما يأخذه الوكيل من راتب الموظف الموكل بعد استلام الراتب وتسليمه له جائز شرعا إذا اتفقا على ذلك ، وعلى قدر الأجرة التي يأخذها ؛ لأن ذلك في مقابل المنفعة التي قام بها للموكل . أما إن تأخر الراتب وصرف الموكل له من عنده بعد