تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
علما بأن المستثمر ليس له علاقة بخسارة أو ربح هذا التاجر ، والجدير بالذكر أن هذا التاجر يخبر الناس بأن تجارته مضمونة ، فلو خسر من تجارة فهو يربح في تجارة أخرى غير معروفة للناس ، حلالا كانت أم حراما ، ولعلم الناس أن تجارة الأحذية في هذا البلد تجارة ناجحة ، قام جمع غفير من الناس بالمساهمة بأموالهم عند هذا التاجر . السؤال الأول : هل هذا النوع من المساهمة ربا أم إنه جائز ؟ والرجاء إعطاء دليل على ذلك . السؤال الثاني : ما حكم المتاجرة مع هذا التاجر النصراني كما هو مذكور حاله أعلاه ؟ السؤال الثالث : هل وعده للناس بأن ربحه مضمون 100 % يسوغ للمسلمين المساهمة معه دون معرفتهم لنوع التجارة التي يتاجر بها ؟ السؤال الرابع : ما حكم الأموال التي أخذت من هذا التاجر خلال الفترات السابقة ، وكيف يمكن التصرف بها إن تبين أنها ربا ؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم . ج : إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة ، ويتعامل معاملات محرمة ، فإنها لا تجوز مشاركته ، ولا استثمار لأموال عنده ، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة ،