تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح : كالثلث والربع أو أقل أو أكثر ، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز ؛ لأنه من الربا الصريح ، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله الغديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15903 ) س 1 : قمت بفتح محل بمسمى ( مطعم ) وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص ، وجئت بعامل فيه يرأس المحل ، وقلت له : أنت المسؤول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك ، وليس لك راتب ، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه ( المطعم ) من حر مالي . فيا آبائي الكرام ، هل هذا التصرف جائز أم لا ؟ ج 1 : فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي ، ولا تجوز مخالفته في ذلك ؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش