تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
2 - إذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة أن تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام أو يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة ، ويعامل معاملة الأيتام الآخرين ، ولا تطرح استمارته للناس ، مع أن التزام المحسنين - تقبل الله منهم - يضمن موردا ثابتا للمدرسة ؛ لتستمر في كفالة الأيتام وتعليمهم وتربيتهم ، ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم ، خصوصا وأنه لا مورد له ولا عائل ، ويخشى أن يؤثر ذلك عليه نفسيا بالإضافة إلى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة . أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة ، ولتتضح المسألة أيضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر . أمد الله في عمركم ، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين . ج : الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر ، على أنه فقير ؛ وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي - صلى الله عليه وسلم - بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه .