تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بما لهم وبما عليهم ، ولكي تعم الفائدة للمسلمين في تلك المنطقة وغيرها . ج : أولا : الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم ، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها وترك مصالح من صرفت لهم ، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف ، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين . ثانيا : يجب على أولياء القصر إخراج زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، وأما الصدقة عنهم منها فلا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5607 ) س 2 : لقد توفيت أخت لي وأخرت طفلين ، ولا أحد يرعاهما سواي أنا ، علما بأني أضربهما فيما يصلحهما ، فهل علي إثم في ذلك ؟ أرجو إفادتي عن ذلك ، كذلك لهما أب لكن لم يصرف عليهما ، وعلما أنني قائمة بهم أنا وزوجي ، فهل علينا إثم في تربيتهما أم لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 213 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش