تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ج 2 : لا حرج عليك ولا إثم في تربيتهم ، ولا في ضربهم تأديبا لهم ، ورعاية لما فيه مصلحتهم ، بل تؤجرين على ذلك جزاك الله خيرا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7579 ) س 3 : هل المرأة إذا كانت رشيدة يكون لها حق التصرف المطلق في مالها أم مقيد بوليها أو زوجها ، وأيهما أحق أن تطيعه إن أمرها أحدهم بالإنفاق في وجه والآخر منع منه ؟ ج 3 : المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها ، بتصدق أو تصرف مباح ، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 214 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش