تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4097 ) س 2 : رجلان أخوان مات أحدهما وله ولدان واحد منهما بالغ ، والثاني في التاسعة من عمره ، فقام عمهما وأخذ قطعة أرض بكذا ألف ، وطلب من ابن أخيه أن يدفع النصف ، أي : نصف ثمن الأرض ، ويأخذ نصف الأرض ، فامتنع الولد وقال : إنه لا يريد ، وسوف يعمل تنازلا عنه وعن أخيه ، فهل يجوز له أن يعمل تنازلا عن أخيه الأصغر أم عليه أن يدفع ما يخص أخيه الأصغر من ثمن الأرض ؟ أم هل على عمه أن يتحمل ثمن الأرض حتى يكبر الولد الأصغر وهو مخير في ذلك ؟ أم كيف يكون الأمر ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية ، فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه ، فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه ، ويكون الولي مسؤولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز