تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الفتوى رقم ( 5358 ) س : أنا وكيل ورثة ، وهم خمسة أولاد وبنت ، وكلني القاضي عليهم وعلى مالهم أنميه حتى يبلغوا رشدهم ، أكبر الأولاد بلغ سن الرشد ، ويريد الزواج ، فهل يجوز أن يتزوج من التركة المشتركة بين الورثة ، حيث إن نصيبه من التركة غير كاف لمؤونة الزواج ، وهل يصح أن نعطيه نصيبه من التركة وندفع باقي مؤونة الزواج من نصيب الورثة ، ونكتب عليه أن يقوم بتسديد نصيب الورثة ؟ أفيدونا . ج : لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من نصيب القصر لتسهم به في زواج من أرشد منهم ، وإن كان أخاهم واستوثقت منه للقصر بالكتابة وثيقة عليه بذلك لهم ؛ لأن الواجب أن تعمل في نصيب القصر لمصلحتهم ، ولا مصلحة لهم في أخذ شيء من نصيبهم لمساعدة من أرشد منهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز