تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
من سماحتكم الرد عاجلا على هذا السؤال ، حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام ، والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم ؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندنا ، وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر ؛ لأن العروس يتيمة ، ومجبرة ولا ذنب لها ، فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم والحكم بما ترونه ، وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك . كما إن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم ، وتحقيق النسب ، وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول ، ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا . وفق الله سماحتكم وسدد على طريق الخير خطاكم ، وأملي في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا ج : هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل ، لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية ، أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد ، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير