تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
رسمية ، وكما تعلمون فضائل الصلح . . إلخ . يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء ، وتكاليفها على المخطئ ومن أعانه من أهل الخير ، ويحصل بعدها سماح وتسديد لباب الفتن والشغب . . إلخ . فهل هذه الوجبة يا صاحب الفضيلة محذورة أم لا ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه ، سواء أكان من المخطئ أو المخطى عليه ، أو من أجنبي ، وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال ، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي ، ولا حرج فيه إذا سمح به باذله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17375 ) س 1 : إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا ، فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى ، وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين ، ما حكم هذه الذبيحة ؟ ج 1 : إذا ذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة ، وكان