تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وخال من الشبهات ، أو هو للمشتري مكفولي ، أو يعاد هذا المبلغ المتنازل عنه لصاحب السيارة ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة . وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10798 ) س : رجل شارك آخر في شراء سيارة ، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل ، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك ، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك ، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما ، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه كفل ماله . أيجوز ذلك أم لا ؟ يرحمكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش