وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18390 )
س 4 : طلب مني زميل لي في العمل أن أكفله في البنك ، حيث إنه يريد أن يأخذ قرض شخصي منهم ، وشروط الحصول على القرض أن تكون الكفالة لشخص من نفس مجال العمل ، وطريقة القرض الشخصي ربوية والله أعلم ، وهي كما يلي : إذا كان راتب الشخص خمسة آلاف فيعطى عشرة أضعاف الراتب ، ويسحب منه عشرة آلاف ريال ، بمعنى أنه إجمالي القرض 50 ألف ، ويعطى المقترض 40 ألف ، ويسترد بالتقسيط على ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة أو ما يقاربه شهريا ، وعند حساب المبلغ يجد المقترض أنه خرج بمبلغ 40 ألف ، ودفع ستين ألف ، فهل تجوز كفالتي له ؟ علما أنني على علم أن القرض الشخصي من البنك غير مشكوك في أمره من الناحية الربوية ، ولسماحتكم الخير والثواب ، فهل يجوز لي كفالته ؟
ج 4 : لا يجوز القرض بفائدة ؛ لأنه ربا ، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض ؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان ، فعليكم التوبة إلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٤