تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الفتوى رقم ( 17254 ) س : تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى بطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها إلى البنوك الأهلية ، مثل : البنك الأهلي ، وبنك الرياض . . إلخ ، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا ، أو لغرض شراء سيارات من البنك الأهلي ، أو لكفالة من يريد شراء سيارة من قسم المرابحة الإسلامية كما يقولون . نرجو من سماحتكم التوضيح والإفادة : هل يجوز منح شهادات تعريف للبنوك الأهلية أم لا يجوز ؟ لنتمكن على ضوء إفادتكم من التعامل مع الموظفين بهذا الشأن . ج : شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها ، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية ، أما إذا كانت لغرض محرم مثل : القرض بفائدة من البنوك ، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف ؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2