تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

كفالة من يقترض من البنك

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14623 ) س 1 : أراد شخص أن يقترض مالا من أحد البنوك ، وطلب مني هذا الشخص أن أكفله لدى البنك ، فرفضت لأني شاك في تلك الكفالة ؛ لأن البنك يعطي هذا الشخص مبلغا معينا من المال ، وعند رد الشخص ذلك المال للبنك يطلب منه البنك زيادة على ذلك المال ، فهذا معروف أنه ربا ، فهل تلك الكفالة داخلة في ذلك الربا ؟ ج 1 : الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز ، وكفالة المقترض منه لا تجوز ؛ لأن الكفالة مساعدة له على الإثم ، وقد نهى الله - جل وعلا - عن ذلك بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش