وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16380 )
س : بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلا بمبلغ معين ، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن ، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء ، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم ، فكل من باع للآخر شيئا سدده ، وأخذ السعي . إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به ، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا ، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء ، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفا منه السعي . نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم .
ج : لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبا في حالة ارتفاع سعر الذهب ؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 497
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٧