وعلى بيع بثمن مجهول ، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه ، فما وجدوه من ألماس فهو له ، ولا يرجع عليهم بشيء ، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم ؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18387 )
س 1 : اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب ، وبعد العودة إلى المنزل اتضح لنا أنها كبيرة ، وفي اليوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل ، وطلبت منه أن يغيرها بأصغر منها ، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء ، ووزنها وأعطاني أصغر منها ، وأعطاني الفرق ، مع العلم أن نيتي هي الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر . سماحة الشيخ : هل هذه المعاملة تعد من الربا ؟ أفتونا مأجورين .
ج 1 : إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك ، وليس هو من قبيل الربا ، أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 499
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٩