أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك ، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات ، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟
ج 3 : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11514 )
س 2 : هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية ؟
ج 2 : لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة ، سواء البائع أو غيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11053 )
س : هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 494
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٤