تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه ، ولا يبخس من ثمنه ، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه : ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ، وكذلك الشراء ، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له ، بحيث أشتري له بسعر مناسب ، والجميع أقوم به بدون مقابل ، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى . ج : يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه ، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه ، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له ، وقضاء حاجته ، وكذلك الشراء له . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14660 ) س : في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب ، وكان معي دبلة من ذهب ، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا ، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع ، وسيمت بمبلغ 80 ريالا ، ووافقت على بيعها ، ودورت على الدبلة في نفس المحل