الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه ، ولا يبخس من ثمنه ، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه : ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ، وكذلك الشراء ، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له ، بحيث أشتري له بسعر مناسب ، والجميع أقوم به بدون مقابل ، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى .
ج : يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه ، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه ، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له ، وقضاء حاجته ، وكذلك الشراء له .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14660 )
س : في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب ، وكان معي دبلة من ذهب ، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا ، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع ، وسيمت بمبلغ 80 ريالا ، ووافقت على بيعها ، ودورت على الدبلة في نفس المحل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 495
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٩٥