ج 3 : إذا كانت لزيارتها لهؤلاء النساء مصلحة بدعوتهن إلى الله ، وأمرهن بفعل فرائض الإسلام وليس فيه منكر - كدخول الرجال عليهن - جازت لها الزيارة ، وإلا لم تجز .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5320 )
س 3 : إذا اجتمع في الرجل أن يحلق لحيته ويضع خنافس ، ويطول الشوارب ، ورجل آخر يعفي اللحية والشارب . ثم ما رأيكم إذا اجتمعت الخصال هذه كلها في رجل واحد ، وإذا كان لا يغطي أهله ولا يأمر ولا ينهى لأهله ، ولا قرابته . هل يصح هجره ؟ والآخر الذي فيه حلق اللحية والخنافس لا يغطي أهله ، والثاني الذي يطيل اللحية والشارب جميعا ، وإذا جاء أحد من هؤلاء يخطب منه يغطي أهله وذويه وقرابته هل يزوجه أم لا ؟ ومع ذلك أن الحرمة التي تتغطى عند هؤلاء يحصل عليها من الأذى من عشيرتها وغيره . أفتونا مأجورين .
ج 3 : من حلق لحيته وأطال شاربه وفرط فيما يجب عليه نحو أهل بيته وأقاربه يجب نصحه ومتابعة إرشاده إلى ما يجب عليه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٦