النصيحة فالحمد لله ، وإن أصروا على ترك الصلاة جماعة في المسجد فاعتزلهم واجتنب عشرتهم بعدا عن الشر وأهله ما استطعت إلى ذلك سبيلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1398 ) س 2 : هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ ج 2 : من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم ، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ( 1 ) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٤
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 82 ) , سنن الترمذي الإيمان ( 2620 ) , سنن أبو داود السنة ( 4678 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 370 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1233 ) .