تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شككوا قد يشكون ، فإذا قيل لهم : هذا خطأ ، قالوا : ماذا نفعل هذا باب للرزق وهذا طلب للعلم . ج 3 : لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها ، ما دامت مخالفة لشرع الله ، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق ، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة ، والصلاح ، وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد . ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما ، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم ، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة ؛ ليميز خبيثها من طيبها ، وليحق الحق ويبطل الباطل ، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا ، وبهذا يعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده ، بل يكون لمن تأهل له من الخواص ؛ ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز