الحج عن الكافر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2411 ) س 1 : مضمونه أن شخصا لا يصوم ولا يصلي في حياته ، ويذبح للجن في الشجر والحجر ، كأصنام له ، ومات مصرا على ذلك . هل يجوز لقريبه أن يحج عنه ، أو أن يستغفر له ؟ ج 1 : من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركا شركا أكبر ، لا يجوز الحج عنه ، ولا الاستغفار له ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( 1 ) ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز