السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5849 )
س 1 : أخذ والدي من شخص حجة بريرة لوالد الشخص ، وبعد أن رجع والدي من الحج ومؤديا جميع مناسكه ، قيل له : إن هذه الحجة لا تجزئ ، ولا تصح أن تكون بريرة ؛ لأن الذي أعطاه إياها لم يقض فرضه ، وهو رجل مقتدر ، وهل يرجع والدي المال إلى صاحبه بعد أن رجع من الحج ؟ وإذا أخذ المال صاحبه هل تعتبر الحجة لوالدي ؛ لأنه المتكلف بها وناويها لصاحبه الذي أخذت له ، وهو والد الشخص المذكور أعلاه ؟
ج 1 : الحج صحيح ، وليس عليه رد النفقة ، وقول من قال : إن الحج غير صحيح ، لا وجه له ، وإنما ذلك لمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 6909 )
س 2 : هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين ؟ أي : سنة يحج لنفسه ، والحجة التي تليها ينويها لأحدهم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 65
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٥