يأخذ الزائد ويكمل النقص ، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5228 )
س 1 : زوجي رحمه الله متوفى ، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصا يحج له حجة هذا العام ، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ أجرا ( مال ) عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب ، أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
ج 1 : يجوز لمن وكل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج ، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج ، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف ، وألا يكون قصده المال فقط .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 60
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦٠