تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يسمحوا لها بالذهاب معي ، فهل يجوز لي أضحية أم لا ؟ أرجو تفسير ذلك . ج 2 : تشرع الأضحية للمسلم ، سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12251 ) س 1 : إذا كان الإنسان يريد أن يضحي ، فإذا دخلت عشر الضحية لا يجوز له الأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى يذبح ضحيته ، وأخذ عمرة في عشر الحجة ، هل يجوز له أن يقصر أو يحلق إذا قضى حجه يوم العيد وهو ما بعد تيقن أن أضحيته مذبوحة ، ويلبس أو يبقى في إحرامه ، ولا يحلق ولا يقصر إلا متأكدا من ذبح ضحيته ؛ لأن الأضحية في نجد أو ما تدخل الأضحية في العمرة ولا في الحج ، الذي يؤخذ من شعره ولا أظفاره الذي لا يحج ولا يعتمر . ج 1 : من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي ؛ لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج ، ولا تعلق له بالضحية .