تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
أهل العلم وأفادوه : بأن عليه دما عن كل شخص برفقته ؛ حيث إنه غادر عرفات قبل غروب الشمس ، وفي السنة الثانية من حجه أوصى شخصا حاجا وقال : اذبح لي أربع ذبائح ، والشخص ذبح في عرفات في المشاهدة وقد قسمها على الحجاج ، ولما مضى على هذه القصة مدة طويلة بما يقارب حوالي ( 15 ) سنة سأل هذا الموصى رجل علم وأفاده بأنه لا يجوز ذبحها في عرفات ، بل تكون داخل منى أو في داخل مكة ، وقد رجع هذا الموصى قيمة الذبائح لنا - ولد الموصى ، ووالدي قد انتقل إلى رحمة الله ، والنقود قدرها ( 240 ) ريالا ، وهن في وقتهن كن قيمة ( 4 ) رؤوس أغنام ، والآن اختلفت القيمة بزيادة كما تعرفون . ماذا أفعل ؟ أفيدونا أفادكم الله ، وجزاكم الله كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا كان الأمر كما ذكر في الاستفتاء فعليك أن تشتري أربع ذبائح من الغنم تجزئ أضحية ، أو أربعة أسباع بدنة أو بقرة ، تجزئ كل منهما في الأضحية ، على أن تذبح في الحرم وتوزع بين فقراء الحرم ؛ عن خروجه ورفقته من أسرته من عرفات قبل غروب الشمس . نسأل الله أن يتقبلها ، وأن يعفو عن أبيك وأصحابه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 345 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش