الفتوى رقم ( 6806 )
س : إنني دفعت لشخص مبلغ 3000 ريال ، وذلك كي يحج عن أختي التي توفيت منذ عام ، وكان ذلك من مالي الخاص ، وقد طلبت من فضيلتكم أنه هل يجوز الحج عنها ؟ فأفدتوني بكتاب برقم 1374 / 2 وتاريخ 29 / 6 / 1403 ه - ، بأنه يجب الحج عنها من مالها ، هذا وقد دفعت المبلغ المذكور أعلاه لذلك الشخص ، وقد حج عنها ، ولكنني لا أريد أن أسترد فلوسي من مالها ، وأريد أن يرتد هذا المال لبناتها . فهل هذا يجوز أم لا ؟ أفيدوني بذلك .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تريد أن تأخذ من تركتها ما دفعته لمن حج عنها ، وتنازلت عنه لبناتها ، فهذا بر منك لأختك وإحسان إلى بناتها . ونسأل الله أن يثيبك على برك وإحسانك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10978 )
س : توفي والدي في الحج يوم الأحد الموافق 11 / 12 / 1403 ه الساعة الخامسة عصرا ، وقف بعرفة ورمى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 108
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠٨