تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

ولا يقضي حوائج أهله ، ولا يشهد جنازة ، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه » ( 1 ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : إذا أراد شخص أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد ؛ فمتى يكون بدء دخوله المسجد ، ومتى يكون انتهاء اعتكافه ؟ ج 5 : روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه » ( 2 ) وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 6 : هل تعتبر غرفة الحارس وغرفة لجنة الزكاة في المسجد صالحة للاعتكاف فيها ؟ علما بأن أبواب هذه الغرف في داخل المسجد . ج 6 : الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على

هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 836 - 837 برقم ( 2473 ) واللفظ له ، والدارقطني 2 / 201 ، والبيهقي 4 315 - 316 ، 320 ، 321 .
( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 226 ، والبخاري 2 / 259 ، ومسلم 2 / 831 برقم ( 1173 ) ، واللفظ له ، وأبو داود 2 / 830 برقم ( 2464 ) ، والترمذي 3 / 157 برقم ( 791 ) ، والنسائي 2 / 44 برقم ( 709 ) ، وابن ماجة 1 563 برقم ( 1771 ) ، وعبد الرزاق 4 352 برقم ( 8031 ) ، وابن الجارود 2 / 52 برقم ( 408 ) ، والبيهقي 4 / 315 ، والبغوي 6 / 392 برقم ( 1833 ) .