السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3810 )
س 4 : هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان ؟
ج 4 : نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت ، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان ؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم ( 6718 )
س 4 : ما هي شروط الاعتكاف ، وهل الصيام منها ، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضا ، أو يجيب الدعوة ، أو يقضي حوائج أهله ، أو يتبع جنازة ، أو يذهب إلى العمل ؟
ج 4 : يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ، ولا يلزم له الصوم ، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه ، ولا يجيب الدعوة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٠