تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3810 ) س 4 : هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان ؟ ج 4 : نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت ، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان ؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم ( 6718 ) س 4 : ما هي شروط الاعتكاف ، وهل الصيام منها ، وهل يجوز للمعتكف أن يزور مريضا ، أو يجيب الدعوة ، أو يقضي حوائج أهله ، أو يتبع جنازة ، أو يذهب إلى العمل ؟ ج 4 : يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ، ولا يلزم له الصوم ، والسنة ألا يزور المعتكف مريضا أثناء اعتكافه ، ولا يجيب الدعوة ،