تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7115 ) س 2 : جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي ، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان ، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور ، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة ، فهل هذا جائز ، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوما ، وهل هذا اليوم يعتبر صياما أم لا ؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . ج 2 : يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر ؛ لإكمال ثلاثين يوما ؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال : « هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم » ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 190 كتاب العيدين : ( باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ) ، والبخاري 3 / 55 برقم ( 1990 ) كتاب الصوم : ( باب صوم يوم الفطر ) ، ومسلم 2 / 799 برقم ( 1137 ) كتاب الصيام : ( باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) ، وأبو داود 2 / 319 برقم 2416 كتاب الصوم : ( باب في صوم العيدين ) ، والترمذي 3 / 141 برقم 771 كتاب الصوم : ( باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر ) ، وابن ماجة 1 / 549 برقم ( 1722 ) كتاب الصيام : ( باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى ) .