السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13589 )
س 1 : أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس ، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد 13 ، 14 ، 15 ؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا .
ج 1 : الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس ، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ولم يحدد أيام البيض ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : « صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر » ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 200 ، والبخاري 3 / 51 برقم ( 1975 ) كتاب الصوم : ( باب حق الجسم في الصوم ) ، ومسلم 2 / 812 برقم 1159 كتاب الصيام : ( باب النهي عن صوم الدهر ) ، وأبو داود 2 / 322 برقم 2427 كتاب الصوم : ( باب في صوم الدهر تطوعا ) ، وعبد الرزاق 4 / 294 برقم 7862 ، وابن حبان 8 / 337 برقم 3571 ، والطيالسي 298 برقم 2255 ، والطحاوي 2 / 85 ، والبيهقي 4 / 299 .