تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
القضاء والتكفير علما أنه لا يستطيع العتق والصوم ، وأن الزوجة لم تعارض في ذلك الجماع : 1 - هل على الزوجة كفارة أو قضاء ، وكيف هي إن كان هناك كفارة ؟ 2 - الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة ، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله ، أو يكفر عن يوم واحد وهو يجزئ عن الأيام الباقية ؟ 3 - وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة ، هل هي كما على الرجل أو غير ذلك ؟ 4 - وماذا عليه في التأخير من ذلك التاريخ إلى الآن . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت : فأولا : عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما وقع منه ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على ألا يعود لمثله ، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب . ثانيا : عليه صيام أربعة أيام قضاء عن الأيام الأربعة التي جامع فيها ، وعليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يطعمه أهله ، لكل مسكين من ذلك نصف صاع عن كل يوم . ثالثا : على الزوجة القضاء والكفارة أيضا على النحو الذي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 312 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش