تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الفتوى رقم ( 2215 ) س : في ليلة الجمعة الموافق 28 رمضان جامعت زوجتي بعدما ضرب مدفع السحور بحوالي عشر دقائق ، وزوجتي راضية بذلك ، هل تلزمني كفارة أنا وزوجتي أم تلزمني مفردا وبعد هذا الحادث أجامعها في الليل فما الحكم . ج : إذا كان جماعك بعد الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر ، فقد وقع جماعك لزوجتك في نهار رمضان ، فيلزم كلا منكما التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم وقضاء صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما صيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطيعا فعلى كل واحد منكما أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو من غير ذلك من قوت بلدك ، أما المدفع الذي قبل الأذان فلا اعتبار له ، لأنه يرمى به غالبا قبل طلوع الفجر بمدة ليستعد الصوام للإمساك عن المفطرات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز