تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

فقلت لم لم تذكريني عند الجماع أو قبله فقالت أنا ما أدري . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة ؛ لأنك معذور بالنسيان ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » ( 1 ) والجماع في معنى ذلك ، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة ؛ لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علما ولكنها تساهلت ، نسأل الله أن يعفو عن الجميع ، والكفارة في الصوم اعتاق رقبة مؤمنة ، ومن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1838 ) س : قدر الله علي في يوم 14 من رمضان وأنا سادح على السرير بعد صلاة الفجر وجاءت أهلي وانسدحت معي ، وقامت تداعبني وفي الأخير قامت وأخذت حاجتها مني كما يأخذ الرجل حاجته من المرأة ، وسبق كذلك في يوم من رمضان

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1186 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 436 ) .