عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه ، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه ، وأما الكفارة : فعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، أما وجوب القضاء ؛ فلما رواه ابن ماجة بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان : « وصم يوما مكانه » ( 1 ) وأما وجوب الكفارة ؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان : " أعتق رقبة " ، قال : لا أجد ، قال : " صم شهرين متتابعين " ، قال : لا أستطيع ، قال : " أطعم ستين مسكينا " » ( 2 ) . الحديث . وليس على المرأة شيء ؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض . وأما المسألة الثانية فهي : أنه جامع زوجته وهي حائض ، والجواب : عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس : « يتصدق بدينار أو نصفه » ( 3 ) رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وقال : هكذا الرواية
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٤
هامش
( 1 ) صحيح البخاري التوحيد ( 6944 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 24 ) .
( 2 ) سنن الترمذي الدعوات ( 3550 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4236 ) .
( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 230 ، 237 ، 245 ، 272 ، 286 ، 306 ، 312 ، 325 ، 339 ، 363 ، 367 ، وأبو داود 1 / 181 - 183 ، 2 / 622 ، 623 برقم ( 264 - 266 ، 2168 ، 2169 ) ، والترمذي 1 / 245 برقم ( 136 ) ، والنسائي 1 / 153 ، 188 برقم ( 289 ، 370 ) ، وابن ماجة 1 / 210 برقم ( 640 ) ، والدارمي 1 / 254 ، والدارقطني 3 / 287 ، 288 ، والحاكم 1 / 172 ، والطبراني 11 / 269 ، 334 ، 381 ، 382 ، 401 ، 402 ، برقم ( 11698 - 11921 ، 12065 ، 12066 ، 12129 - 12135 ) ، وابن الجارود 1 / 114 برقم ( 108 ) ، والبيهقي 1 / 314 - 319 ، والبغوي في شرح السنة 2 / 127 برقم ( 315 ) .