أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجة : « وصم يوما مكانه » ( 1 ) وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة ؛ فلأنها في معنى الرجل ، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه ؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 305 ) س : امرأة في الكويت تسأل قالت : جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم ؟ ج : هذا السؤال يشتمل على مسألتين : الأولى : أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان ، والجواب عن ذلك : أن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٣
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 / 786 ، وابن ماجة 1 / 534 ، واللفظ له .
( 2 ) سنن ابن ماجة الطلاق ( 2043 ) .